بنغازي 23 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إصدار منشور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رقم (1) لسنة 2026، والمتعلق بوضع ضوابط لتنظيم إنشاء المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة وللشركات الخاضعة لإشرافها.
وبيّنت الوزارة أنها لاحظت قيام عدد من الموظفين بإنشاء صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة مسبقة أو التنسيق مع الإدارات المختصة، وهو ما قد يعرّض المنظومة لمخاطر أمنية أو يؤدي إلى تسرب معلومات، بما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار العام ويتسبب في إثارة البلبلة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لا سيما المواد المشار إليها ضمن نص المنشور، مشددة على ضرورة إغلاق أو حجب أي مواقع أو منصات تم إنشاؤها دون إذن كتابي صادر عنها، مع حظر إنشاء أي حسابات جديدة إلا بعد استيفاء الموافقات الرسمية المطلوبة.
كما شددت على أنها ستفعّل نص المادة (34) من القانون ذاته، والتي تقضي بعقوبات تصل إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار، بحق كل من يتسبب في تعطيل أو عرقلة عمل الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية، مع احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية والجنائية بحق المخالفين.(الأنباء الليبية – بنغازي) أ د