بنغازي 01 يوليو 2026 (الأنباء الليبية)- أكد الباحث في القانون الجنائي وطالب الدراسات العليا، محمد المجبري، أن القرار الصادر عام 2005 م، يُمثل المرجع القانوني النافذ لتنظيم دخول وإقامة وعمل الأجانب في ليبيا، مُوضحًا أن حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس؛ بإلغاء إجراءات تفعيل القرار رقم (49) لسنة 1990 لا يغيّر الإطار التشريعي الساري في هذا الشأن.
وأوضح المجبري، لوكالة الأنباء الليبية، أن الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم (53) لسنة (73 ق) يترتب عليه إلغاء الأحكام التي تضمنها القرار رقم (49) لسنة 1990، ومن أبرزها المادة الرابعة التي كانت تتيح للعربي المقيم في ليبيا بصورة قانونية التقدم لشغل الوظائف الإدارية في الجهات العامة والبلديات والشركات العامة.
وأضاف أن الحكم لا يؤثر في الأوضاع القانونية الحالية للأجانب المقيمين بصورة قانونية في ليبيا، باعتبار أن تنظيم مسائل الدخول والإقامة والعمل يخضع للتشريعات النافذة، وفي مقدمتها القرار الصادر عام 2005، الذي نظم هذه المسائل بعد إلغاء القرار رقم (49) لسنة 1990.
وأشار إلى أن الحكم لا يشمل الأطباء وأعضاء هيئة التدريس غير الليبيين، لأن تعاقدهم يتم وفق أحكام قانون العمل الليبي والتشريعات المنظمة للتعاقد مع العمالة الأجنبية، وليس استنادًا إلى القرار رقم (49)، مُؤكدًا أن استمرار عملهم يخضع للأطر القانونية المنظمة للتوظيف والتعاقد.
وأكد على أن تنظيم دخول وإقامة وعمل الأجانب في ليبيا، يظل محكومًا بالتشريعات السارية والإعلان الدستوري، بما يضمن استمرار العمل بالإطار القانوني النافذ، مُشددًا على أن حكم محكمة استئناف طرابلس يقتصر أثره على الأحكام الواردة في القرار رقم (49) لسنة 1990، ولا يمتد إلى المنظومة القانونية الحالية المنظمة لإقامة وعمل الأجانب. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | أماني الفايدي