طرابلس 25 مايو 2021 (وال) – أصدر وزير الاقصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد علي الحويج، قرار رقم (90) لسنة 2021م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم (407) لسنة 2019م، القاضي بتمديد السماح بتصدير السلعة.
هذا ونص القرار في مادته الأولى على أن يستمر السماح بتصدير السلعة المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (407) وفق الرسوم المقررة.
ونص أيضاً في مادته الثانية والثالثة، أن يكون التصدير عن طريق الشحن بالبواخر ويمنع تصديرها من خلال الحاويات، وأن تتولى غرفة التجارة والصناعة والزراعة إصدار شهائد المنشأ لكامل حمولة الباخرة عند تقديم طلب التصدير، وإجراء التسويات اللازمة بناء على شهائد المطابقة والمعايرة البحرية المكلفة من قبل الغرف التجارية المختصة.
وجاء في مادته الرابعة، تتولى غرف التجارة والصناعة والزراعة الواقع بنطاقها المقر الرئيسي للشركة الراغبة في التصدير إصدار شهائد المنأ المتعلقة بالسلعة، ومتابعة عمليات التصدير والتنسيق مع مصلحة الجمارك ومواني التصدير وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بالقوانين والقرارات النافذة.
وشدد الوزير في مادته الرابعة على ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
وفي نفس السياق، أحال مدير إدارة الشؤون التجارية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ مصطفى علي قدارة، قرار الوزير إلى مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه. (وال – طرابلس) س خ / هــ ع


